تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على قوانين الأصول — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
الفعل إلى المخاطب على سبيل الحقيقة وفي الثاني إلى الأمير على سبيل المجاز كما ذكرنا سابقا قوله فلا يتفاوت المقام بين لو كان المسبّب فعل للمخاطب أو فعل الغير بل يكون كلاهما من باب واحد وهو كون الامر بالمسبّب امرا بالسّبب باللّزوم العقلي قوله هو المعنى الثاني وهو الدلالة المجازيّة المطابقيّة حيث قال فالخطاب الشّرعى وان يعلّق ظاهرا بالسّبب الّا انه يجب صرفه بالتأويل إلى السّبب قوله فيختلف موضع النزاع إذ يكون النّزاع في الشرط هو انه هل يدلّ الامر على وجوبه باللّزوم العقلي أم لا وفي السّبب اه ما يدلّ عليه بالدّلالة المطابقيّة المجازيّة أم لا وهذا غير محلّ النزاع المعروف لانّ المعروف انّ النزاع في الشرط والسّبب كلاهما من القسم الاوّل قوله فقد عرفت بطلان دليله من قوله انّ المقدور لا يصير ممتنعا اه قوله وح فامّا ان يكون اى حين تحقّق منه ترك الشرط نظرا إلى جوازه قوله أم لا اى لا يكون آتيا بتمام المأمور به بل ببعضه قوله والثاني بط وهو القول بانّ الآتي بالمشروط بدون الشرط لم يكن آتيا بتمام المأمور به بل ببعضه قوله فيلزم عدم توقّفه يعنى بعد ابطال الثاني واثبات الاوّل وهو تماميّة المأمور به بدون الشرط يلزم عدم توقّفه على الشرط قوله هذا خلف لحصول التّناقض بين القول بالشرطيّة وعدم توقّف المشروط عليه قوله وامّا بطلان التّالى وهو خروج الشرط هو الشرطيّة قوله فواضح لكونه خلاف المفروض قوله يظهر ممّا تقدّم من عدم دلالة الامر عليه من الدلالات الثلث قوله اختيار الشق الثاني اى عدم الاتيان بتمام المأمور به مع الاتيان بالمشروط بدون الشرط قوله لفوات وصف من أوصاف المأمور به ملخّصه على ما أشار اليه بعض الأعاظم ان عدم تماميّة المأمور به قد يكون من حيث الكمّ وقد يكون من حيث الكيف و ؟ ؟ ؟ نسلّمه هو الثاني والّذى يتم به امر المستدلّ هو الأوّل فتدبّر قوله وكون ما يستلزم اه وكون مبتداء وواجبا خبر ؟ ؟ ؟ يكون واوّل الكلام خبر المبتدا وهو جواب سؤال وهو ان الشرط إذا استلزم عدمه عدم المأمور به فيكون واجبا فثبت المطلوب قوله وسيجيء اه دفع لما على أن يتوهّم من أن ترك الشرط علّة لترك المأمور به المشروط المحرّم وكلّما كان تركه علّة للمحرّم يجب فعله فيجب فعل الشرط قوله ومن هذا اى من انّ سبب الواجب ليس بواجب قوله ما قيل اى في مقام اثبات الوجوب للشرط بارجاعه إلى السّبب ونسب هذا القول إلى الفاضل السّبزوارى قوله فيكون واجبا اى الأركان المخصوصة مع الطّهارة تكون واجبة وتذكير ضمير يكون مع تذكير خبره باعتبار التأويل بالمذكور ونحوه كما أن تذكير يكون في قوله يكون سبّبا كذلك قوله مع انّ ذلك انّما يتمّ اى اثبات الوجوب للشرط وجه عدم تماميّة هذا الّا بما ذكره ولا هو انّ السّبب على رغم القائل انّما هو المجموع من الأركان والطّهارة لا الطّهارة وحدها فإذا قلنا إنه يلزم من وجوب المسبّب وجوب السّبب يلزم ان نقول بوجوب المجموع وامّا وجوب الطّهارة الّتى هي بعض منه لا يلزم إلّا إذا قلنا إن الجزء يجب في حال وجوب الكلّ وهو ليس بثابت قوله وسوق