انتفاء الآخر كإزالة النجاسة من المسجد مثلا فان وجودها يتوقف على ؟ ؟ ؟ الصلاة مثلا قوله
فالتوقف عقلي يعنى ان الحاكم يتوقف أحد الضدّين على انتفاء الآخر هو العقل وان كان لتبادر ؟ ؟ ؟
من جانب الشارع كالأكل القليل بالنّسبة إلى الصّلاة فان العقل فإن لم يحكم بضديّة لها الّا انه بعد فرض ثبوت ضديّته لها من الشارع هو يحكم بتوقفها على انتفائه قوله وقد اغرب بعض المحققين لعلّ نظره من هذا إلى سلطان العلماء في حاشية المعالم ولكن نسب مثله إلى شيخنا البهائي والفاضل الجواد والحاجبى قوله من المقارنات الاتّفاقيّة اعلم أن المقارنة على قسمين أحدهما المقارنة التأثيريّة ولو في الجملة بان يكون أحد المقارنين مؤثرا في وجود الآخر كمقارنته الاحراق لوقوع فقاد وثانيها المقارنة الاتفاقيّة اى الخالية عن تأثير أحد المقارنين في وجود الآخر رأسا وهي أيضا على قسمين أحدهما النادريّة نحو خرجت فإذا الأسد بالباب والآخر الدّائميّة بان يكون كلّما اتّفق وجود أحدها اتّفق معه وجود الآخر على نحو العرض لا الطّول لئلّا يكون مقدّمة كمقارنة نهق الحمار لنطق الانسان في قولنا لو كان الانسان ناطقا فالحمار ناطق فالامر بالشيء مع النّهى عن الضدّ من هذا القبيل على مذهب سلطان العلماء ره قوله أولى بالاذعان وجه الاولويّة هو استلزام الفعل المأمور به لترك الضدّ « 1 » الخاصّ دون العكس فان ترك الضدّ قد ينفكّ عن فعل المأمور به بواسطة وجود الصّارف وبعبارة أخرى ان توقف فعل المأمور به على ترك الضدّ من قبيل توقّف المشروط على الشرط وتوقّف ترك الضدّ على فعل المأمور به من قبيل توقّف المسبب على السّبب والتوقّف على المقدّمة السببيّة أوضح من غيره قوله حصل ذلك الاشتباه اى توهّم المقدميّة قوله مع أنه محال إلى هنا كلام سلطان العلماء ره والضّمير في انّه راجع إلى الاذعان المذكور أو إلى التوقّف في المقامين وجه المحاليّة على ما سيشير المصنف ره اليه هو لزوم الدّور وتفصيله ان يقال إن فعل المأمور به يتوقّف على ترك الضدّ لكونه مقدّمة له على زعمكم وترك الضدّ يتوقّف على فعل المأمور به لاولويّة الاذعان به فينتج انّ فعل المأمور به يتوقّف على فعل المأمور به فهذا محال قوله وغرضه من المقام الثاني هو شبهة الكعبي فيكون غرضه من المقام الاوّل هو ما نحن فيه والكعبي هو أبو القاسم البلخي من قدماء المعتزلة وهو فاعل بان الاحكام الشرعيّة أربعة باسقاط المباح والظاهر أن غرض بعض المحقّقين من المقام الثاني ليس عين شبهة الكعبي لانّ كون فعل المأمور به مقدّمة لترك ضدّه ليس بواسطة كونه مأمورا به بل بواسطة كونه ضدّا لضدّه فح يسرى الحكم في جميع الاضداد فيكون فعل كلّ ضدّ مقدّمة لترك ضدّه فيلزم منه كون فعل المباح الّذى هو ضدّ للحرام مثلا مقدّمة لتركه فهذا هو شبهة الكعبي لا مطلقا قوله بان الفرق بينهما اى بين فعل المأمور به وترك الضدّ أو بين المقام الاوّل وشبهه الكعبي قوله قد يتخلّف عن جميع الأفعال اى ينفكّ عنه كما إذا كان الصّارف موجودا وهو عدم إرادة الحرام لأجل نفرة الطّبع أو الخوف من اللّه أو من الخلق عموما أو خصوصا فح لا يحتاج المكلّف إلى ارتكاب فعل من الافعال لترك هذا الحرام قوله
هامش
( 1 ) انما قيّدنا ضدّ بالخاصّ لانّ بل السّلطان ره هو بالمقارنة في الضدّ ولكن الاولويّة خاصّ لا العام كما لا يخفى منه