أو مجموع الأكثر امتثالا واحدا بخلاف ما نحن لانّ كلّ واحد من الاتيانات امتثال على حدة قوله والركعة والتخيير هنا في التّسبيحات الأربع بين المرّة والثلث قوله بالوجوب متعلّق بالاتّصاف قوله
[ القول في المرة والتكرار من الأوامر ]
فيما ذكرنا من التحقيق تعرف انّه لا يتم الظاهر انّ غرضه من التحقيق المذكور هو سقوط الامر بالمرة الأولى عن ذمّة المكلّف وانّ ما لم يرد نصّ فيه من الشارع فهو تشريع محرّم قوله ما نقلناه وهو قوله فقيل على القول بالماهيّة يحصل الامتثال بالجميع قوله وغيره اى غير القول الثاني في المرة وهو المعنى الاوّل للمرّة قوله على شرطا وصفة اعلم أن كلّ واحد منهما يطلق على معنيين أحدهما هو المشهور في اصطلاح علماء النّحو وهو لوضوحه لا يحتاج إلى البيان والآخر هو المعروف في اصطلاح الفقهاء حيث يطلقون الشرط على ما يحتمل وقوعه وعدمه ولو على غير لفظ الشرط واداته مثل قولك افعل كذا عند مجيء زيد من السّفر ويطلقون الوصف على ما تحقق وقوعه ولو على لفظ الشرط واداته مثل افعل كذا بشرط طلوع الشمس أو ان طلعت الشمس والظاهر انّ مرادهم في المقام هو المشهور في اصطلاح علماء النّحو قوله وامّا غيرهم اى غير القائلين بالتكرار اعني القائلين بالمرّة والماهيّة قوله فيكون من باب المنصوص العلّة فكلّما تكرّر العلّة تكرّر المعلول ولكن في كون ما نحن فيه من قبيل المنصوص العلّة اشكال لأنّ قول القائل ان ذهب زيد فأكرمه في الشرط أو أكرم زيد الذّاهب في الصّفة على فرض تسليم استفادة العلّية من التعليق لا يفيد إلا كون ذهاب زيد علّة لوجوب اكرامه فكلّما تكرّر الذهاب تكرّر وجوب الاكرام وهذا وجوب لا يقتضى وجوب اكرام عمرو بذهاب عمرو فلو كان من قبيل ؟ ؟ ؟ فلا بدّ ان يقتضى ذلك أيضا فتامّل قوله هنا أيضا من المانعين مطلقا كما انّ السيّد في المنصوص العلّة مانع عن تكرار الحكم صريحا فكذلك هنا مانع عنه مطلقا اى سواء استفيد العلّية من الشرط أم من الصّفة قوله لعدم اعتبار المنصوص العلّة مطلقا اى استفادة وصراحة قوله وتحرير المقام اى تعيين محلّ النزاع قوله ان دخلت السّوق فاشتر اللّحم أو اعط هذا درهما ان دخل الدّار وجه الاتيان بالمثالين للإشارة على عدم الفرق بين تقديم الشرط وتأخيره ولم يذكر للوصف مثالا لكونه واضحا قوله وفيه ان ذلك اى عدم التكرار قوله وهو مقلوب عليه اى استدلال القيل مقلوب على نفسه لأنه لقائل ان يقول إن عدم التكرار في المثالين من حاق اللفظ والتّكرار في المثال الأخير من جهة القرينة قوله بل ذلك أيضا اى كما أن في المثالين السّابقين عدم التكرار لأجل القرينة فكذلك التكرار في المثال الأخير لأجلها وهو فهم العلّية ويحتمل ان يراد به انّ الأمثلة السّابقة من نحو السّارق والسّارقة كما كانت للتّكرار من جهة القرينة اعني فهم العلّية فكذلك المثال الأخير قوله وجوب الفور واعلم أنهم اختلفوا في معنى الفور على أقوال الاوّل انّه الاتيان بالمأمور به في اوّل أوقات الامكان والثاني انه ثاني زمان الإمكان والثالث انّه الفوريّة العرفيّة ولا تنافى تخلل مثل شرب الماء والتنفّس ونحوهما من الافعال القليلة قوله انّه