لرجحان الظن مثل الفقه والعدالة والضبط والفطنة والورع - ويندرج في الترجيح باعتبار السند ما كان أحد الراويين مشتبه الاسم دون الآخر - .
واما الترجيح من جهة المتن فهو - أيضا - من وجوه .
الأول - تقديم المروى باللفظ على المروى بالمعنى .
الثاني - تقديم المقرو عن الشيخ على المقرو عليه .
الثالث - تقديم المتأكد الدلالة على غيرها .
الرابع - الفصاحة وربما يعتبر الأفصحيّة - أيضا -
والتحقيق ان الفصاحة إذا كانت مما يستبعد صدورها عن غيرهم فلا ريب انها من المرجحات بل من أقواها وإلّا فالذي يظهر من الاخبار ومسائل الفروع انهم - ( ع ) - لم يكونوا معتنين بشأن الفصاحة ولم يتفاوت كلماتهم فضل تفاوت مع الرعية بحيث يمكن التمييز .
الخامس - ان يكون دلالة أحدهما على المراد محتاجا إلى توسط واسطة دون الآخر .
واما الترجيح بالاعتضادات الخارجة فمن وجوه :
الأول - اعتضاد أحدهما بدليل آخر وكذلك إذا كان أحد المعاضدين أقوى - إذا اعتضد كل منهما بدليل -
الثاني - اعتضاد أحدهما بعمل المشهور سيما المتقدمين لقرب عهدهم .
الثالث - موافقة الأصل ومخالفته - ويقال للموافق المقرر وللمخالف الناقل .
والأقوى ترجيح المقرر لكونه معاضدا بدليل آخر .
الرابع - مخالفة العامة فيرجح المخالف على الموافق لاحتمال التقية . وذلك اما بموافقة الرواية لجميعهم أو الذين يعاصرون الامام - ( ع ) أو ذلك الراوي . فلا بد من ملاحظة حال الراوي والمروى عنه .
خلاصة القوانين — صفحة 196
مساهمون: الشيخ أحمد الأنصاري
ص١٩٦