تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة القوانين — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
لرجحان الظن مثل الفقه والعدالة والضبط والفطنة والورع - ويندرج في الترجيح باعتبار السند ما كان أحد الراويين مشتبه الاسم دون الآخر - . واما الترجيح من جهة المتن فهو - أيضا - من وجوه . الأول - تقديم المروى باللفظ على المروى بالمعنى . الثاني - تقديم المقرو عن الشيخ على المقرو عليه . الثالث - تقديم المتأكد الدلالة على غيرها . الرابع - الفصاحة وربما يعتبر الأفصحيّة - أيضا - والتحقيق ان الفصاحة إذا كانت مما يستبعد صدورها عن غيرهم فلا ريب انها من المرجحات بل من أقواها وإلّا فالذي يظهر من الاخبار ومسائل الفروع انهم - ( ع ) - لم يكونوا معتنين بشأن الفصاحة ولم يتفاوت كلماتهم فضل تفاوت مع الرعية بحيث يمكن التمييز . الخامس - ان يكون دلالة أحدهما على المراد محتاجا إلى توسط واسطة دون الآخر . واما الترجيح بالاعتضادات الخارجة فمن وجوه : الأول - اعتضاد أحدهما بدليل آخر وكذلك إذا كان أحد المعاضدين أقوى - إذا اعتضد كل منهما بدليل - الثاني - اعتضاد أحدهما بعمل المشهور سيما المتقدمين لقرب عهدهم . الثالث - موافقة الأصل ومخالفته - ويقال للموافق المقرر وللمخالف الناقل . والأقوى ترجيح المقرر لكونه معاضدا بدليل آخر . الرابع - مخالفة العامة فيرجح المخالف على الموافق لاحتمال التقية . وذلك اما بموافقة الرواية لجميعهم أو الذين يعاصرون الامام - ( ع ) أو ذلك الراوي . فلا بد من ملاحظة حال الراوي والمروى عنه .
خلاصة القوانين — صفحة 196 | الشيخ أحمد الأنصاري