تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة القوانين — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
في البيان وما كان متلبسا به قبله كالستر في الصلاة - فالظاهر عدم المدخلية إلّا ان يثبت بدليل من خارج . وكذا الكلام في عوارض ما استحدثه مثل السرعة والبطؤ غير المعتد بها عرفا اما الخارج عن حد متعارف الأوساط فالظاهر اعتباره فيشكل الاكتفاء بوضوء يغسل كل واحد من أعضائه في ظرف ساعة - مثلا - . واما مثل التوالي بين الأعضاء في الوضوء وغسل الوجه واليد وكذا المسح من الأعلى مما يشك في انه بمجرد الاتفاق لأنه فرد - أو انه معتبر ، وكذا فيما علم اشتمال المجمل على واجبات ومندوبات حصل الشك في بعضها - كالسورة في الصلاة - ففيه اشكال وقد بينا ان التحقيق جريان الأصل في العبادات كنفس الاحكام فاعتبار المذكور في الماهية موقوف على ثبوتها من دليل خارج والأقوى فيها البناء على الاستحباب لدخوله فيما لم يعلم وجهه وقد عرفت ان التحقيق فيها الاستحباب . إذا ثبت امر من الشرائع السابقة ولم يثبت نسخه فهل يجوز اتباعه أم لا اختلف الأصوليون فيه على قولين . والأقوى انه ان فهم انه نقل ذلك على طريق المدح لهذه الأمة - أيضا - بحيث يدل على حسنه مطلقا فنعم وإلّا فلا . وما يقال إن عدم علم الناسخ كاف في استصحاب بقائه فمبنى على القول بكون حسن الأشياء ذاتيا والتحقيق انه بالوجوه والاعتبار وان كنا - لا نمنع الذاتية في بعض الأشياء لكن اعمال الاستصحاب لا يمكن إلّا مع قابلية المحل كما سيجئ ويتفرع على المسألة فروع ذكرها في تمهيد القواعد . تقرير المعصوم - ( ع ) - حجة وهو ان يفعل بحضوره فعل أو اطلع على فعل في عصره ، ولم ينكر . فهو يدل على الجواز ان لم يمنعه مانع من خوف أو تقية أو سبق منع أو معلومية عدم الفائدة في المنع - ونحو ذلك من المصالح - واصالة عدمه تكفى في المقام والدليل على ذلك لزوم النهى عن المنكر سيما على المعصوم - ( ع ) - وان