تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة القوانين — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
موافقة الامام - ( ع ) - موافقة قوله لهم لا دخول شخصه حتى يستبعد ذلك » .

[ الاجماع الكشفي ]

ثانيها - ما اختاره الشيخ في العدة - بعد ما وافق الطريقة السابقة - والظاهر أن له موافقا ممن تقدم عليه وتأخر واعتمد في ذلك على ما رواه أصحابنا من الأخبار المتواترة من أن الزمان لا يخلو من حجة كي ان زاد المؤمنون شيئا ردهم ، وان نقصوا أتمه لهم ولولا ذلك لاختلط على الناس أمورهم . ويظهر ثمرة هذه الطريقة حيث لم يحصل العلم بالطريقة الأولى كما لو وجد في الامامية قول ولم يعرف له دليل ومخالف ولكن لم يعرف - مع ذلك كونه قول الإمام - ( ع ) - فقال حينئذ انا نعلم أنه قول الإمام - ( ع ) - لأنه لو لم يكن كذا لوجب عليه ان يظهر القول بخلاف ما اجمعوا عليه فلما لم يظهر ظهر انه حق وعبارته في العدة هذا : « إذا ظهر قول بين الطائفة ولم يعرف له مخالف ولم نجد ما يدل على صحة ذلك القول ولا على فساده وجب القطع على صحة ذلك القول وانه موافق لقول المعصوم عليه السلام لأنه لو كان قول المعصوم ( ع ) ، مخالفا له لوجب ان يظهره وإلّا كان يقبح التكليف الذي ذلك القول لطف فيه وقد علمنا خلاف ذلك » . والجواب ان الواجب على اللّه - تعالى - نصبه والواجب - عليه السلام - الا بلاغ والردع عن الباطل ان لم يمنعه مانع - لا مطلقا - هذا مع انا نرى ان خلاف مقتضى اللطف والتبليغ موجود إلى غير النهاية - مع تعطل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واجراء الاحكام والحدود .

[ طريقة الحدس ]

ثالثها - ما اختاره جماعة من محققي المتأخرين وهو : طريقة الحدس والوجدان . وهذه طريقة معروفة لا يجوز انكارها فإذا حصل العلم بذلك بمعتقد الامام فلا ريب في حجيته بل يمكن ان يدعى ثبوته في أمثال زماننا - أيضا - بملاحظة تتبع أقوال علمائنا . فإنه لا شك في انه إذا أفتى فقيه عادل بحكم فهو يورث ظنا بحقيته وانه مأخوذ