تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة القوانين — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الباب السادس في الأدلة الشرعية - وفيه مقاصد

المقصد الأول في الاجماع

[ معنى الاجماع ]

الاجماع - لغة - العزم والاتفاق . واصطلاحا اتفاق جماعة يكشف عن رأى المعصوم - ( ع ) - فمناط الاحتجاج وما اعتمد عليه الخاصة كشفه عن رأى المعصوم - ( ع ) - فلا حجية عندهم في الاجماع من حيث إنه اجماع .

[ وجوه حجية الاجماع ]

ولهم في بيان ذلك وجوه ثلاثة :

[ الاجماع الدخولى ]

أولها - ما اشتهر بين قدمائهم وهو انهم يقولون إذا اجتمع علماء أمة النبي - ( ص ) - على قول فهو قول الإمام - ( ع ) - لأنه من جملة الأمة وسيدها ، فإذا ثبت اجتماع الأمة على حكم ثبت موافقته لهم . فمناط هذا التقرير انى علمت بالعلم الاجمالي ان جميع أمة محمد - ( ع ) - متفقون على كذا ، فكلما كان كذلك فهو حجة لان الامام - ( ع ) في جملتهم . وهذا هو السر في اعتبار هؤلاء وجود شخص مجهول النسب ليجامع العلم الاجمالي وعلى هذه الطريقة ، فإن حصل العلم باتفاق الجميع اجمالا يتم المطلوب وكذا ان خرج منهم من يعرف بشخصه مع العلم الاجمالي باتفاق الباقين . لكن الانصاف ان ( انه . ظ ) - على هذه الطريقة لا يمكن الاطلاع على الاجماع في أمثال زماننا الا على سبيل النقل - وان قال بعض : « المراد من