اما الثالث - وهو ما كانا مختلفين - مثل : ان ظاهرت فاعتق رقبة . وان ظاهرت فلا تعتق رقبة كافرة - فحكمه حمل المطلق على المقيد ووجهه ظاهر مما مر .
واما الثاني - ( وهو ان يختلف موجبهما ) كاطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها في كفارة القتل - فمذهب الأصحاب فيه عدم الحمل . ولا فرق بين الاقسام المتصورة فيه من كونهما مثبتين أو منفيين أو مختلفين . وهو الحق لعدم المقتضى .
خلاصة القوانين — صفحة 104
مساهمون: الشيخ أحمد الأنصاري
ص١٠٤