تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
وفيه إشكال « 1 » من وجهين : الأوّل : أنّ المناط في الحكم إن كان هو التّسمية ، فإذا تحولت « 2 » الحنطة النّجسة طحينا أو خبزا ، واللّبن سمنا ، فيلزم طهارتها ، وهو باطل جزما . وإن كان المناط تبدّل الحقيقة والماهيّة [ والماهيّة ] فما الدليل عليه . ثمّ ما ذا معيار تبدّل الماهيّة [ الماهيّة ] والحقيقة « 3 » ؟ فقد تراهم يحكمون بطهارة الرّماد دون الفحم ، وطهارة الخمر بانقلابه خلّا ، فما الفرق بين الأمرين ؟ بل تبدّل العذرة بالفحم ليس بأخفى من تبدّل الخمر بالخلّ ، وإن لوحظ فيه تبدّل الخواصّ بالمرّة ، ففي ذلك أيضا عرض عريض لا يمكن ضبطه غالبا . ويمكن أن يقال : « 4 » المعيار هو تبدّل الحقائق عرفا ، لا محض تغيّر الأسماء ، وهذا يتمّ فيما كان مقتضى الحكم هو نفس الحقيقة ، كالعذرة والكلب ، فإنّ علّة النّجاسة في أمثالهما من النّجاسات عينا والمحرّمات عينا هو ذاتها ، فيتبع ثبوت الحكم بقاء الحقيقة ومع انتفاء الحقيقة فلا حكم ، فكأنّه قال الشّارع : الكلب نجسة أو حرام ما دام كلبا ، والعذرة نجسة « 5 » ما دامت عذرة ، فإذا استحال ماهيّته ، فينتفي الحكم . وألحق بعض الفقهاء المتنجّس - كالخشب المتنجّس - بالنجس بالأولويّة « 6 » ،
هامش
( 1 ) لأنّ الاستحالة من المطهرات ، كما أنّ مورد تغيير الموضوع ليس مورد الاستصحاب . ( 2 ) في نسخة الأصل ( تحوّل ) . ( 3 ) وهذا إشكال آخر . ( 4 ) في دفع الإشكال . ( 5 ) في نسخة الأصل ( نجس ) . ( 6 ) وفي « مفتاح الكرامة » للسيد محمد جواد العاملي 1 / 321 : وألحق في « المعالم »
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 170 | الميرزا القمي