تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

الأوّل [ في مظنون البقاء ]

إنّ الوجدان السّليم يحكم بأنّ ما تحقّق وجوده أو عدمه في حال أو في وقت ولم يحصل الظنّ بطروّ عارض يرفعه ، فهو مظنون البقاء ، وعلى هذا الظنّ بناء العالم وأساس عيش بني آدم من الاشتغال بالحرث والتجارة ، وبناء الدّار والبستان ، وإرسال المكاتب إلى الأمكنة البعيدة ، والمسافرة إلى الجزائر ، والبلاد الواقعة في السّواحل ، والقراض « 1 » ، وغير ذلك ممّا يرتكبه العقلاء والأزكياء ، من دون لزوم سفه أو منقصة عليهم . وهذا الظنّ ليس من محض الحصول في الآن السّابق « 2 » ، لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ، بل لأنّا إذا فتّشنا من الأمور الخارجيّة من الأعدام
هامش
( 1 ) القراض في كلام أهل الحجاز المضاربة ، ومنه حديث الزهري : لا تصلح مقارضة من طعمته الحرام ، يعني القراض كما في « لسان العرب » قال الزّمخشري : أصلها من القرض في الأرض وهو قطعها بالسّير فيها ، وكذلك هي المضاربة أيضا من الضّرب في الأرض . ( 2 ) وقد وافق في ذلك السيد صدر الدين فقال بعد دعوى رجحان البقاء : إنّ الرّجحان لا بد له من موجب ، لأنّ وجود كل معلول يدل على وجود علّة له إجمالا وليست هي اليقين المتقدّم بنفسه ، لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن أن لا يدوم ، ويشبه أن يكون هي كون الأغلب في أفراد الممكن القار أن يستمر وجوده بعد التحقّق ، فيكون رجحان وجود هذا الممكن الخاص للإلحاق بالأعم الغالب ، هذا إذا لم يكن رجحان الدّوام مؤيّدا بعادة أو أمارة وإلّا فيقوى بهما ، وقس على الوجود حال العدم إذا كان يقينا ، انتهى ، وكلامه قدّس سرّه في تتميم الدّليل يتضمّن دعويين : إحداهما قضاء الوجدان بحصول ظنّ البقاء في موارد الاستصحاب ، وأخراهما كون منشئه الغلبة وكلّ محل بحث . هذا كما أفاد السيد علي القزويني في حاشية .