تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

[ حاصل الأقوال ]

فحاصل الأقوال رجع إلى ثمانية : الأوّل : الحجّية مطلقا « 1 » . الثاني : عدمها مطلقا « 2 » . الثالث : الحجّية في نفس الحكم الشرعيّ دون الأمور الخارجيّة « 3 » . الرابع : العكس . الخامس : الحجّية في نفس الحكم الشرعيّ إذا ثبت بغير الإجماع . السادس : الحجّية فيه إذا كان وضعيّا دون غيره « 4 » . السابع : الحجّية فيه إذا كان مستمرّا إلى غاية معيّنة وحصل الشّك في حصول الغاية « 5 » . الثامن : الحجّية فيه إذا كان الشّك في حصول الرّافع المعلوم الرّافعيّة لا غير « 6 » . والأظهر هو القول بالحجّية مطلقا كما هو ظاهر أكثر المتأخّرين . لنا : وجوه من الأدلّة .
هامش
( 1 ) وهو المشهور أو قل الأكثر عنه فقهائنا رحمه اللّه راجع « التمهيد » ص 371 قاعدة 96 ، « الوافية » ص 218 ، « المعالم » ص 523 ، « الزبدة » ص 106 ، رسالة الاستصحاب من « الرسائل الأصولية » ص 424 للوحيد البهبهاني . ( 2 ) كما في « الوافية » ص 203 ، و « الحدائق الناضرة » 1 / 52 ، وغيرهما . ( 3 ) وقد حكاه بعض المعاصرين كما نقل في « الفصول » ص 367 . ( 4 ) كما وقد أحصاها الوحيد في « فوائده » ص 275 ، و « رسائله - رسالة الاستصحاب » ص 424 ، وصاحب « الفصول » ص 367 ، بل وصل بها إلى اثني عشر قولا . ( 5 ) ذهب إليه الفاضل الخوانساري في « شرح الدروس » 1 / 76 في مبحث الاستنجاء بالأخبار . ( 6 ) ذهب اليه الفاضل السّبزواري في « الذخيرة » ص 116 في بيان حكم الكرّ المسلوب اطلاقه بممازجة المضاف المتنجس .