تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
الإطلاق ، وكذلك : إن دخلوا ، إن لم يرد به الداخلين منهم . والمثال المناسب لتخصيص الغاية : أكرم الناس إلى أن يفسقوا أو أن يجهلوا . وغرابة تفسير الاستثناء بما ذكره لا يحتاج إلى البيان . وما يقال أيضا : إنّ هذا « 1 » إنّما يتمّ لو كان اللّفظ مستعملا في الباقي ، أمّا إذا كان مستعملا في العموم وإرادة الباقي طرأ بعد التخصيص ، بمعنى أنّ الإسناد وقع إلى الباقي بعد إخراج البعض من العامّ ، فلا يلزم الاشتراك ولا المجاز ، فلا يتمّ الدّليل . فيظهر ضعفه ممّا قدّمناه « 2 » في المقدّمة الثالثة ، سيّما في المخصّصات المنفصلة ، كما نقلنا جريان القول فيه عن بعضهم « 3 » . وممّا حقّقناه ثمّة ، يظهر لك أنّه لا يمكن أن يقال أيضا : انّ هذا إنّما يتمّ لو بطل القول بكون المجموع حقيقة في الباقي ، إذ مقتضاه « 4 » كون كلّ من المفردات حقيقة في معناه أو عدم كون واحد منها حقيقة ولا مجازا ، فلا يتمّ القول بكون العامّ مجازا في الباقي . حجّة القول بكونه حقيقة في الباقي مطلقا « 5 » : أنّ اللّفظ كان متناولا له حقيقة بالاتّفاق ، والتناول باق على ما كان عليه ، لم يتغيّر ، إنّما طرأ عدم تناول الغير . وأنّ الباقي يسبق إلى الفهم حينئذ ، وذلك دليل الحقيقة « 6 » .
هامش
( 1 ) أي كونه مجازا . ( 2 ) في ردّ القول الأوّل . ( 3 ) وهو المدقق الشيرازي كما في الحاشية . ( 4 ) مقتضى كون المجموع حقيقة في الباقي . ( 5 ) بأي مخصّص كان . ( 6 ) ذكر في « المعالم » : ص 277 كلا الحجّتين .