تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
مطلقا « 1 » كما لا يخفى . وإن قيل : أنّ المراد مقابلة الشّهادة بسائر أفراد الخبر ، والغرض من الرّواية هو سائر أفراد الخبر ، فيشمل الخبر المصطلح وغيره أيضا . ففيه : أنّه لا معنى « 2 » حينئذ لاشتراط كون المخبر عنه في الخبر عامّا ، وفي الشهادة خاصّا ، إذ قد يكون المخبر عنه في الخبر خاصّا مع كونه غير شهادة ، كإخبار زيد بمجيء ولده من السّفر مثلا ، مع أنّ أكثر الروايات إخبار عن الخاص لأنّه إخبار عن سماع خاصّ أو رؤية خاصّة ، فإنّ قول الرّاوي : قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله كذا ، والإمام كذا ، إخبار عن جزئي حقيقي . وإن اعتبر نفس إلزام الحقّ في الشّهادة ، فلا وجه « 3 » لتخصيص الفرق بالتخصيص والتعميم كما يظهر منه رحمه اللّه في أوّل كلامه ، ولا لتخصيص الحقّ بالمخلوق « 4 » في الشّهادة كما يظهر من أواسط كلامه ، إذ قد يكون الشّهادة في حقّ اللّه تعالى كالشّهادة على شرب الخمر لإجراء الحدّ ، وجعله رحمه اللّه الأمور المذكورة أخيرا قسما ثالثا أيضا ينافي إرادة المعنى الأعمّ أيضا . والظّاهر « 5 » أنّ مرادهم من الرّواية هنا مطلق الخبر غير الشهادة ، لا الخبر المصطلح ، فالتقرير الواضح حينئذ أن يقال : إنّ كلّ خبر يسمع فيه الواحد ، إلّا الشّهادة ، وهو إخبار جازم عن حقّ لازم للغير عن غير الحاكم .
هامش
( 1 ) أي أصلا وهو قيد للنفي . ( 2 ) وهذا هو الايراد الأوّل . ( 3 ) وهذا هو الايراد الثاني . ( 4 ) وهذا هو الايراد الثالث ، فهو أيضا مردود ان اعتبر ذلك . ( 5 ) قال في الحاشية : وهذا هو تحقيق المصنّف .