تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
الرابعة : القاسم من حيث نصبه لكلّ قسمة « 1 » ، ومن حيث التعيين في كلّ قضيّة « 2 » . الخامسة : المخبر عن عدد الرّكعات والأشواط ، من أنّه لا يخبر عن إلزام حكم لمخلوق ، بل للخالق سبحانه وتعالى ، فهو كالرّواية ، ومن أنّه إلزام لمعيّن لا يتعدّاه . السادسة : المخبر بالطهارة أو النجاسة ترد فيه الشّهادة « 3 » ، ويمكن الفرق بين قوله : طهّرته ونجّسته لاستناده إلى الأصل هناك « 4 » ، وخلافه في الإخبار بالنجاسة ، أمّا لو كان ملكه فلا شكّ في القبول . السابعة : المخبر عن دخول الوقت . الثامنة : المخبر عن القبلة . التاسعة : الخارص « 5 » . والأقرب في هذه الخمسة « 6 » الاكتفاء بالواحد إلّا في الإخبار بالنجاسة ، إلّا أن تكون يده ثابتة عليه بإذن المالك .
هامش
( 1 ) فهو عام حينئذ . ( 2 ) فهو خاص حينئذ . ( 3 ) فلا يقبل على قول بعض ، أو المراد انّه لا يقبل قول واحد فيه . ( 4 ) فيقبل في الطهارة لأصالة الطهارة ولا يقبل في النجاسة . ( 5 ) أي الكاذب ، والخرص هو الكذب يقال خرص يخرص بالضمّ خرصا وتخرّص أي كذّب ، ومنه قوله تعالى :قُتِلَ الْخَرَّاصُونَوالخرص بالفتح حزر ما على النخل من الرطب تمرا ، يقال كم خرص أرضك ، وهو من الخرص الظنّ ، لأنّ الحزر إنّما هو تقدير بظنّ . ( 6 ) وفي الثالث والرابع لا قوّة عند الشهيد لأحد الطرفين ، كما في الحاشية .