تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
الاستثناء بها . والعامل هو ما يتقوّم به المعنى المقتضي للإعراب ، ولكونها نائبة عن أستثني ، كحرف النداء عن أدعو . سلّمنا ، لكن نمنع امتناع اجتماع العاملين على معمول واحد ، ولا حجّة في نصّ سيبويه لاحتمال أن يكون ذلك من اجتهاده « 1 » لا من نقله ، كما أنّ رواية الثّقة حجّة على غيره لاجتهاده ورأيه ، مع أنّه معارض بما نقل عنه من تجويزه نحو : قام زيد وذهب عمرو الظريفان ، مع أنّه قائل بأنّ العامل في الصّفة هو العامل في الموصوف ، وبنصّ الكسائي على الجواز « 2 » ، وكذلك بتجويز الفرّاء « 3 » بتشريك العاملين في العمل إذا كان مقتضاهما واحدا . وربّما يؤيّد الجواز بمثل : هذا حلو حامض ، لعدم جواز إخلائهما عن الضّمير « 4 » ولا يختصّ أحدهما به ، فتعيّن أن يكون فيهما ضمير واحد . وفيه إشكال ، لاحتمال أن يقال : هما كالكلمة الواحدة وهو مزّ ، مع احتمال أن يكون حامض صفة لحلو لا خبرا بعد خبر . وأمّا حكاية عدم اجتماع المؤثّرين المستقلّين .
هامش
( 1 ) برأيه لا من نقله ، ولو كان نقله مستندا إلى استنباط عن كلام العرب ولو بالقرائن فإنّ هذا غير الاجتهاد المستند إلى الرأي والاستنباط العقلي الصّرف . هذا ما أفاده في الحاشية . ( 2 ) وحجّتهم لأنّ سيبويه نصّ عليه ، وقوله حجة ، وردّها الرازي في « المحصول » : 2 / 563 ، إلى أنّ نصّ سيبويه على أنّه لا يجوز ، معارض بنص الكسائي على أنّه يجوز ، وكذا صاحب « المعالم » : ص 300 . ( 3 ) في « المعالم » ص 300 : وقول الفرّاء في باب التنازع مشهور . ( 4 ) وذلك لاتفاقهم على افتقار الخبر المشتق إلى الضمير .