تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ويظهر ثمرة النزاع إذا وجدت في كلامه بلا قرينة . فإن قلنا بثبوت الحقيقة ، فلا بدّ من حملها على هذه المعاني وإلّا فعلى اللّغوي . وقد طال التّشاجر بينهم في الاستدلال ، ولكلّ من الطرفين حجج واهية « 1 » . وأقوى أدلّة النافين « 2 » أصالة عدم النقل . وأقوى أدلّة المثبتين « 3 » : الاستقراء ، فيدور الحكم مدار الاستقراء . وقد يستدلّ بالتبادر « 4 » ، بأنّا إذا سمعنا هذه الألفاظ في كلام الشارع ، يتبادر في أذهاننا تلك المعاني ، وهو علامة الحقيقة . وهذا الاستدلال من الغرابة بحيث لا يحتاج إلى البيان ، إذ من الظاهر أنّ المعتبر من التبادر هو تبادر المعنى من اللّفظ عند المتحاورين بذلك اللّفظ ، فإذا سمع النحويّ لفظ الفعل من اللّغوي وتبادر إلى ذهنه ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، لا يلزم منه كونه حقيقة فيه عند اللّغوي أيضا . وربّما زاد بعضهم مصادرة « 5 » وقال : الظاهر أنّ ذلك التبادر استعمال الشارع لا
هامش
( 1 ) بمعنى ضعيفة . ( 2 ) كالقاضي أبي بكر منع منه مطلقا كما في « المحصول » وليس حصرا فيه فقط وقد نسب إليه القول : بأنّ هذه الألفاظ باقية في معانيها اللّغوية والزيادات شروط لقبولها وصحتها . ( 3 ) كالمعتزلة فإنّهم اثبتوها مطلقا ، فما كان اسما للفعل كالصلاة والصوم والزكاة والوضوء سموها شرعيّة وما كان اسما للذّات كالمؤمن والكافر والمنافق سمّوها دينية كما في « المحصول » ، وليس حصرا فيهم فقط فقد صرّح الآمدي بنسبته إلى الخوارج والفقهاء أيضا . ( 4 ) على الاثبات . ( 5 ) قيل انّ مراده من هذا البعض هو الوحيد البهبهاني . وقيل : السيد صدر الدّين . وقيل هو -