تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

قانون إذا تميّز المعنى الحقيقي من المجازي ؛ فكلّما استعمل اللّفظ خاليا عن القرينة فالأصل الحقيقة ،

أعني به الظاهر ، لأنّ مبنى التّفهيم والتّفهم على الوضع اللّفظي غالبا ، ولا خلاف لهم في ذلك .

قانون وأمّا إذا استعمل لفظ في معنى أو معان لم يعلم وضعه له

، فهل يحكم بكونه حقيقة فيه أو مجازا ، أو حقيقة إذا كان واحدا دون المتعدّد ، أو التوقّف لأنّ الاستعمال أعم ؟ المشهور الأخير ، وهو المختار لعدم دلالة الاستعمال على الحقيقة ، والسيّد المرتضى على الأوّل لظهور الاستعمال فيه « 1 » ، وهو ممنوع . والثاني : منقول عن ابن جنّي « 2 » ، وجنح إليه بعض المتأخّرين « 3 » ، لأنّ أغلب لغة العرب مجازات « 4 » ، والظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب وهو أيضا ممنوع ، ولو سلّم فمقاومته للظنّ الحاصل من الوضع ممنوع .
هامش
( 1 ) راجع « الذريعة » ص 10 . ( 2 ) بكسر الجيم وتشديد النون وسكون الياء وتخفيفهما ، كنية أبو الفتح عثمان بن جنّي ، ونقل عن سيبويه انّ جنّي معرّب كني وليس الياء للنسبة . ( 3 ) وممن آل إلى ما مآل إليه ابن جنّي وهو دلالة الاستعمال على مجازيّة المستعمل فيه ، المحقق جمال الدّين الخوانساري في بحثه على المشتق . واستفهم ذلك من جملة كلام له في « حواشيه » على شرح « المختصر » وكأنّه غير دال عليه . ( 4 ) ودليل ابن الجنّي لأن أكثر اللّغات مجازات فمنعه أيضا ، وردّ عليه صاحب « الفصول » ص 41 .