تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
أحدهما أو كليهما لزم المجاز والاشتراك « 1 » فهو للقدر المشترك . وما أجيب « 2 » عن ذلك : بأنّه يلزم على هذا تعدّد المجاز لو استعمل في كل منهما ، لأنّ استعمال ما هو موضوع للكلّي في الفرد مجاز . وما ردّ به : من أنّ ذلك إذا أريد الفرد مع قيد الخصوصيّة لا مطلقا « 3 » . فإنّه لا يخلو عن إشكال وإغلاق ، وذلك لأنّ صيغة افعل مشتملة على مادّة وهيئة ، ووضعها بالنسبة إلى المادة عامّ ، والموضوع له عامّ ، وأمّا بالنسبة إلى الهيئة فهي متضمّنة لإسنادين : أحدهما إسناد الفعل إلى المتكلّم من حيث الطلب . والثاني إسناده إلى المخاطب من حيث قيام الفعل به وصدوره عنه ، ووضعها بالنسبة إليهما وضع حرفي ، والمتّصف بالوجوب والنّدب والرّجحان هو النسبة الطّلبية الصادرة عن المتكلّم . فعلى هذا ، فالموضوع له « 4 » كل واحد من الجزئيّات على التحقيق في وضع الحروف ، فإذا استعمل الصّيغة في الموارد الخاصّة فهي مستعملة بنفسها فيما وضع
هامش
( 1 ) يعني لزم المجاز على تقدير كون الصيغة حقيقة في أحدهما ، أعني الوجوب والندب ، والاشتراك على تقدير كونها حقيقة في كليهما . ولمّا كان كلاهما مخالفا للأصل فلا بد أن يكون حقيقة في القدر المشترك ، الذي هو الطلب الرّاجح . ( 2 ) المجيب هو صاحب « المعالم » . راجعه ص 129 . ( 3 ) وهو كلام لسلطان العلماء في « حاشيته » : ص 275 . ( 4 ) يعني فعلى تقدير كون وضع الصّيغة بالنسبة إلى كلّ من الإسنادين وضعا حرفيا ، فالموضوع له هو كلّ واحد من الجزئيّات على التحقيق في وضع الحروف من كون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا ، لا كون الوضع والموضوع له فيها عامين ولكن بشرط الاستعمال في الجزئيّات كما هو أحد القولين في وضع الحروف حتى يكون الاستعمال في الجزئيّات مجازا بلا حقيقة ، هذا كما أفاده في « الحاشية » .