تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

المقصد الأوّل في صيغ العموم

قانون اختلفوا « 1 » في كون ما يدّعى كونها موضوعا للعموم من الألفاظ موضوعا له « 2 » أو مشتركا بينه وبين الخصوص « 3 » أو حقيقة في الخصوص « 4 » على أقوال :

فقيل : بالتوقّف « 5 » . ثم القائلون بثبوت الوضع للعموم اتّفقوا في بعض الألفاظ واختلفوا في الأخر . فلنقدّم الكلام في الخلاف في أصل الوضع ، فالأشهر الأظهر كونها حقيقة في العموم .
هامش
( 1 ) قال في « الفصول » ص 161 : وهل يختص النزاع بالألفاظ المخصوصة أعني أسماء الشرط والاستفهام والموصولات والجمع المعرّف والمضاف ومفرديهما والنكرة في سياق النفي أو يجري في مطلق ألفاظه فيدخل فيه مثل لفظ كل واجمع وتوابعه . والذي نص عليه العضدي هو الأوّل وصاحب « المعالم » هو الثاني ويساعده كلمات بعض الأصحاب وهو المعتمد . ( 2 ) وهو المحكي عن المحقّق في « المعارج » : ص 82 ، والشيخ في « العدة » : ص 279 ، والعلّامة في « التهذيب » : ص 127 ، وعزاه بعضهم إلى الأكثر هنا كما في « الوافية » : ص 111 . ( 3 ) وهو للسيد كما في « الذريعة » : ص 201 . ( 4 ) ذهب إليه قوم حقيقة في الخصوص وإنّما تستعمل في العموم مجازا كما نقل في « المعالم » : ص 258 . ( 5 ) ونقل عن الآمدي : التوقف ، وقيل : بالتوقف في الإخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي كما نقل في « الوافية » : ص 112 ، وفي « التمهيد » ص 147 : وتوقّف آخرون .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 436 | الميرزا القمي