فإن قلت « 1 » : إذا قيل : بعه في يوم كذا ، وخالف الوكيل فالعقد غير صحيح ، وكذا غيره من العقود .
قلت : لأنّ التقييد في الوكالة تابع للّفظ ومختصّ بما قيّده لا من حيث المفهوم ، بل من حيث انحصار الإذن في ذلك ، ولذلك لم يخالف من ردّ المفهوم في اختصاص الوكالة والوقف ونحوهما بما قيّده وصفا وشرطا وزمانا ومكانا وغيرها ، وصرّح بما ذكرنا الشهيد الثاني رحمه اللّه في « تمهيد القواعد » « 2 » .
هامش
( 1 ) وذكر هذا المثال في « التمهيد » : ص 117 .
( 2 ) في القاعدة 28 ص 117 .