فلو كان الجمع المضاف في قوله تعالى :
وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ *
« 1 » . بمعنى الكلي المجموعي ، فلم يدلّ على حرمة قتل البعض ، بخلاف المعنى الأوّل ، نظير ضربت العشرة وما ضربت العشرة .
وسيجيء أنّ العموم قد يستفاد من جهة المقام « 2 » لاقتضاء الحكمة ذلك ، وهو أيضا ليس من العامّ المصطلح وإن ترتب عليه أحكامه .
هامش
( 1 ) الأنعام : 151 .
( 2 ) وذلك كقوله تعالى :وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ .