تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وعن الثاني : أنّ القرينة دالّة على أنّه للإرشاد ، ولذلك نقول باستحباب عبادة الصبيّ ، ونضعّف كونها محض التمرين . ومن فروع المسألة ما لو قال زيد لعمرو : مر بكرا بأن يبيع هذا الفرس . فهل لبكر قبل أن يأمره عمرو أن يتصرّف فيه أم لا ؟ وهل يصحّ بيعه أم لا ؟ وأمّا الأمر بالعلم بالشيء ، فهل يستلزم حصول ذلك الشيء في تلك الحالة أم لا ؟ الأظهر : لا . فإنّ الأمر طلب ماهيّة في المستقبل ، فقد يوجد وقد لا يوجد . فقول القائل : اعلم أنّي طلّقت زوجتي ، لا يوجب الإقرار بالطلاق ، بالنّظر إلى القاعدة ، ولكنّ المتفاهم في العرف في مثله الإقرار وإن لم يتمّ على تلك القاعدة ، فافهم .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 307 | الميرزا القمي