وعن الثاني : أنّ القرينة دالّة على أنّه للإرشاد ، ولذلك نقول باستحباب عبادة الصبيّ ، ونضعّف كونها محض التمرين .
ومن فروع المسألة ما لو قال زيد لعمرو : مر بكرا بأن يبيع هذا الفرس .
فهل لبكر قبل أن يأمره عمرو أن يتصرّف فيه أم لا ؟
وهل يصحّ بيعه أم لا ؟
وأمّا الأمر بالعلم بالشيء ، فهل يستلزم حصول ذلك الشيء في تلك الحالة أم لا ؟
الأظهر : لا .
فإنّ الأمر طلب ماهيّة في المستقبل ، فقد يوجد وقد لا يوجد .
فقول القائل : اعلم أنّي طلّقت زوجتي ، لا يوجب الإقرار بالطلاق ، بالنّظر إلى القاعدة ، ولكنّ المتفاهم في العرف في مثله الإقرار وإن لم يتمّ على تلك القاعدة ، فافهم .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 307
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٠٧