تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
في الفتاوى ، فإنّ اعتماده على الظنّ المستفاد حجّيته عموما من العقل والنّقل . وقد يكون كذلك ، ولكنّ الشّارع نصّ بالخصوص « 1 » على كفاية الظنّ عن اليقين ، كالطهارة المظنونة بسبب الشّك في حصول الحدث . وكذلك قد يكون التكليف بشيء أوّلا « 2 » مع الإمكان ، وببدله ثانيا مع عدمه كالتيمّم عن الماء . والإشكال في أنّ المكلّف « 3 » مكلّف بالعمل بالظنّ ما دام غير متمكّن عن اليقين ، ومحكوم بإجزاء عمله كذلك ، أو مطلقا « 4 » . وبعبارة أخرى : هل هو مكلّف باليقين والعمل بمقتضاه في الحال والماضي « 5 » إلّا في حال عدم التمكّن منه ، أو هو منقطع بالظنّ ، ولا يترتّب على الماضي شيء « 6 » ؟ وكذلك الكلام في المبدل والبدل ، فمن تيمّم لعذر ثمّ تمكّن من الماء في الوقت ، فإن قلنا أنّ المكلّف به هو الوضوء في الوقت ، إلّا في حال عدم التمكّن منه وبعبارة أخرى : إنّه مكلّف بإبداله بالتيمّم ما دام متعذّرا فيجب عليه الإعادة في الوقت . وإن قلنا : إنّ التكليف الأوّل انقطع والتكليف الثاني أيضا مطلق ، فلا .
هامش
( 1 ) هذا هو الظاهري الشرعي . ( 2 ) هذا هو الواقعي الاضطراري . ( 3 ) هذا هو الاشكال الذي أشار إليه أوّلا بقوله : ولكن الاشكال في حقيقة الأمر ، وما ذكر بينهما توطئة لتوضيح هذا الاشكال . ( 4 ) يعني أنّه مكلّف بالعمل بالظنّ سواء انكشف فساد ظنّه أم لا ، هذا مبنيّ على موضوعيّة الظنّ . ( 5 ) في الحال أي في حال الانكشاف فإنّه حينئذ مكلّف بالعمل باليقين . وقوله : والماضي ، أي ما فعل في السّابق . ( 6 ) أيّ لا أداء ولا قضاء