تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
الاستدلال عليه بمثل قولهم عليهم السّلام : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » « 1 » . « والميسور لا يسقط بالمعسور » « 2 » . « وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم » « 3 » . بخلاف الأجزاء الخارجيّة فيجب غسل الأقطع بقيّة العضو في الوضوء ، ونحو ذلك . وأمّا انتفاء الشّرط « 4 » ، فليس ممّا نحن فيه في شيء ، فبانتفائه ينتفي المشروط رأسا وهو ليس بنسخ جزما وبديهة ، لتجدّده آناً فآنا في جميع الأزمان ، ومسألة صلاة الجمعة المتقدّمة من هذا القبيل . وممّا قرّرنا يظهر لك بعد التأمّل حال نسخ الاستحباب ونسخ الكراهة وغيرهما . وكذلك الكلام في أقسام العامّ والخاصّ .
هامش
( 1 ) « عوالي اللئالي » : 4 / 58 . ( 2 ) « عوالي اللئالي » : 4 / 58 . ( 3 ) « عوالي اللئالي » : 4 / 58 . ( 4 ) وهو جواب على التوهم الذي سبق لبعض الأصحاب وهو خاتون‌آبادي كما نقل أو غيره .