المحكمة « 1 » » ورتّبته على مقدّمة وأبواب وخاتمة « 2 » .
وهذا الكتاب ، مع أنّ مؤلّفه قصير الباع وقاصر الذراع « 3 » وليس محسوبا
هامش
- قال الجوهري كما في « مجمع البحرين » . يقال إنّها روميّة وإنّها مولّدة من كانون اليونانيّة ، وقيل إنها فارسية . ومهما يكن فإنّ المقصود منها القاعدة والدستور والمقياس ، يقال قانون كل شيء مقياسه ، وهي تقال لمجموعة الشرائع والنظم التي تنظّم علاقات المجتمع سواء كان من جهة الأشخاص أو من جهة الأموال وغير ذلك من الجهات . والقوانين كثيرة أساسية ودستوريّة وتجارية وجزائية وعرفية ومدنية . . .
الخ ، وهي أيضا اسم آلة من آلات الطرب ذات أوتار تتحرّك بالكشتبان ، وفي علم الجبر قاعدة رياضية ملخّصة بعبارة جبريّة .
( 1 ) المحكمة أي المضبوطة المتقنة ، يقال آية محكمة ، وهي ما اتّضح معناها وما هي محفوظة من النسخ أو التخصيص أو منهما معا ، وما كانت نظمها مستقيمة خالية من الخلل وما لا يحتمل فيها التأويل إلّا وجها واحدا ويقابله بكل من هذه المتشابه .
( 2 ) أما المقدمة ففي بيان رسم هذا العلم وموضوعه ونبذ من القواعد اللّغوية . وأما الأبواب فهي سبعة : الباب الأوّل في الأوامر والنواهي ، والباب الثاني في المحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم ، والباب الثالث في العموم والخصوص ، والباب الرابع في المطلق والمقيّد ، والباب الخامس في المجمل والمبيّن ، والباب السادس في الأدلّة الشرعية . وفيه مقاصد : المقصد الأوّل في الإجماع ، والثاني في الكتاب ، والثالث في السّنة . وبهذه الأبحاث ينتهي المجلد الأوّل من الكتاب ليأتي المجلّد الثاني فيه تتمة الباب السادس ، وفيه المقصد الرابع في الأدلّة العقلية ، ثم المقصد الخامس في النسخ .
وأما الباب السابع ففي الاجتهاد والتقليد . وأمّا الخاتمة في التعارض والتعادل والتراجيح .
( 3 ) قصير الباع وقاصر الذراع : الباع جمع أبواع وباعات وبيعان ، قدر مدّ اليدين ، يقال طويل الباع ورحب الباع أي كريم مقتدر ، وقصير الباع وضيّق الباع أي بخيل عاجز .
وأما الذراع فهو من المرفق إلى أطراف الأصابع . والذرع : الوسع والطاقة فيقال ضيّق -