تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
فافتلذت « 1 » ثمار تحقيقات عند التنزّه في بساتين عوائده « 2 » ووضعت هذه الوريقات على ترتيبه ، وأضفت مسائل إلى مسائله ، وفوائد إلى فوائده ، ونبّهت على ما في بعض إفاداته ، وأعرضت عن كثير من زوائده ، وإذا وجدت وضع شيء منها على خلاف المعهود من مصنّفات القوم ، فعذره الحرص على تكثير الفائدة مع عدم اقتضاء المقام إلّا لذلك ، فاقتصرت بأدنى مناسبة في الإقحام « 3 » ، بجعل الزّوائد إمّا مقدّمة لأصل أو خاتمة أو غير ذلك . وربّما أضفت أصلا عليه حسب ما ساعدني الوقت والمجال ، وأفردت قانونا في هذه القاعدة التي لم تذكر فيه على وفق مقتضى الحال ، وسمّيته ب : « القوانين « 4 »
هامش
- راجع « أعيان الشيعة » ، المجلد الخامس ص 96 . وقد فرغ منه ليلة الأحد الثاني من ربيع الثاني سنة 994 ه طبع عدة مرات وعليه حواشي وشروح وتعليقات كثيرة : منها حاشية لولده الشيخ محمد ، وحاشية لسلطان العلماء وحاشية لملا صالح المازندراني وحاشية لملا ميرزا محمد المعروف بالمدقّق الشيرواني . وهذه الحواشي مطبوعة على هامش الأصل ، وحاشية وشرح كبير للشيخ محمد تقي الاصفهاني ويسمى « بهداية المسترشدين » وحاشية للشيخ محمد طه نجف . وللمصنّف جزء آخر من الكتاب في الفقه ويعرف « بمعالم الفقه » ، مطبوع وصل فيه إلى المطلب الثالث في الطهارة من الأحداث . هذا وكتاب « المعالم » لم يؤسّس « للقوانين » فقط وإنّما أيضا « للفصول » و « الوافية » و « الكفاية » ولكثير من الكتب في هذا الخصوص . ( 1 ) الفلذة جمع فلذ وفلذ وأفلاذ ، القطعة من الكبد واللّحم والذهب وغير ذلك ، يقال فلذ له من المال أي أعطاه منه دفعة ، وافتلذت له قطعة من المال افتلاذا إذا اقتطعته . ( 2 ) جمع العائدة وهي اسم ما عاد به عليك المفضل من صلة أو فضل . قال ابن سيده : والعائدة المعروف والصّلة يعاد به على الانسان والعطف والمنفعة . ( 3 ) الإقحام هو الإرسال في عجلة . ( 4 ) القوانين : يعني الأصول ، الواحد منها قانون وليس بعربي كما في « لسان العرب » وكذا -
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 27 | الميرزا القمي