تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

10 التنبيه الثالث في أنّ المقصود من الضرر هو الشخصي لا النوعي

يتحدث هناك عن أن الضرر الذي يستوجب رفع الحكم هو الضرر الشخصي أو النوعي ؟ والتفصيل بما يلي : قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه : إن ظاهرهم - الفقهاء - من الضرر المنفي الضرر النوعي لا الشخصي ، فحكموا بشرعية الخيار للمغبون نظرا إلى ملاحظة نوع البيع المغبون فيه ، وإن فرض عدم تضرره في خصوص مقام . كما إذا لم يوجد راغب في المبيع وكان بقاؤه ضررا على البائع ؛ لكونه في معرض التلف ، وكما إذا لم يترتب على ترك الشفعة ضرر على الشفيع ، بل كان له فيه نفع . وبالجملة فالضرر عندهم في بعض الأحكام حكمة لا يعتبر اطرادها ، وفي بعض المقامات يعتبرون اطّرادها ، مع أن ظاهر الرواية - لا ضرر ولا ضرار - اعتبار الضرر الشخصي . « 1 » الذي يستبين لنا أن الأقوى بحسب الاستظهار عند الشيخ هناك هو الضرر الشخصي ، لاستناده الحكم إلى ظهور الرواية . وقال المحقق النائيني رحمه اللّه : هل المدار في الضرر المنفي هو الضرر النوعي أو
هامش
( 1 ) . الرسائل ، ص 316