التحفظ على الهيولى ، والمالية عند تبديل الصور والتشخّصات لأغراض وحوائج تدعوهم إليه ، فلو فرض نقصان أحد العوضين عن الآخر في المالية ، بحيث ينافي ويخالف هذا الشرط الارتكازي ثبت خيار تخلف الشرط . « 1 »
وقال الامام الخميني رحمه اللّه : لا يكون ثبوت خيار الغبن متقوما بدليل الضرر ؛ بامكان دعوى كون خيار الغبن عرفيا عقلائيا . « 2 »
هامش
( 1 ) . مصباح الأصول ، ج 2 ، ص 534 - 536
( 2 ) . بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر ، ص 130