تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

7 اشتراط العدالة

يشترط في الشاهد أن يكون عادلا ولا أهلية للفاسق تجاه الشهادة بلا خلاف قال شيخ الشيعة الإمامية الشيخ المفيد رحمه اللّه : والبينة تقوم بالشهود إذا كانوا عدولا . والعدل من كان معروفا بالدين والورع من محارم اللّه عزّ وجل . ولا تقبل شهادة الفاسق . « 1 » وقال شيخ الطائفة رحمه اللّه : لا يجوز للحاكم أن يقبل إلّا شهادة العدول ، فأمّا من ليس بعدل فلا تقبل شهادته ؛ لقوله تعالى :
. . . وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ . . .
« 2 » - فان للعدل دور موضوعي هناك - والعدالة في اللغة أن يكون الانسان متعادل الأحوال متساويا . وأمّا في الشريعة هو من كان عدلا في دينه عدلا في مروته عدلا في احكامه . فالعدل في الدين أن يكون مسلما ولا يعرف منه شيء من أسباب الفسق . « 3 » وقال المحقق الحلي رحمه اللّه يشترط في الشاهد : العدالة ؛ إذ لا طمأنينة - ولا اعتماد بالشهادة - مع التظاهر بالفسق . ولا ريب في زوال - العدالة بارتكاب - الكبائر ، وكذا - بارتكاب - الصغائر مع الاصرار . « 4 » وقال الشهيد الثاني رحمه اللّه : العدالة شرط في قبول الشهادة فلا تقبل شهادة الفاسق
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 726 ( 2 ) . الطلاق ، 2 ( 3 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 8 ( 4 ) . شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 126