7 اشتراط العدالة
يشترط في الشاهد أن يكون عادلا ولا أهلية للفاسق تجاه الشهادة بلا خلاف قال شيخ الشيعة الإمامية الشيخ المفيد رحمه اللّه : والبينة تقوم بالشهود إذا كانوا عدولا .
والعدل من كان معروفا بالدين والورع من محارم اللّه عزّ وجل . ولا تقبل شهادة الفاسق . « 1 »
وقال شيخ الطائفة رحمه اللّه : لا يجوز للحاكم أن يقبل إلّا شهادة العدول ، فأمّا من ليس بعدل فلا تقبل شهادته ؛ لقوله تعالى :
. . . وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ . . .
« 2 » - فان للعدل دور موضوعي هناك - والعدالة في اللغة أن يكون الانسان متعادل الأحوال متساويا .
وأمّا في الشريعة هو من كان عدلا في دينه عدلا في مروته عدلا في احكامه .
فالعدل في الدين أن يكون مسلما ولا يعرف منه شيء من أسباب الفسق . « 3 »
وقال المحقق الحلي رحمه اللّه يشترط في الشاهد : العدالة ؛ إذ لا طمأنينة - ولا اعتماد بالشهادة - مع التظاهر بالفسق .
ولا ريب في زوال - العدالة بارتكاب - الكبائر ، وكذا - بارتكاب - الصغائر مع الاصرار . « 4 »
وقال الشهيد الثاني رحمه اللّه : العدالة شرط في قبول الشهادة فلا تقبل شهادة الفاسق
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 726
( 2 ) . الطلاق ، 2
( 3 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 8
( 4 ) . شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 126