لكن أخبار أصحابنا يدل على أنه لا يقبل شهادته . « 1 »
قال المحقق الحلي رحمه اللّه : من صفات الشاهد طهارة المولد فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا . « 2 »
وقال العلامة الحلّي رحمه اللّه : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا .
وقال الشيخ فخر الدين رحمه اللّه : واحتج - على ذلك - بوجوه : الأول : أن الشهادة من المناصب الجليلة - ولا أهلية لولد الزنا - فكما لا يجوز أن يكون إماما ، لا يجوز أن يكون شاهدا ، ولرواية عبيد بن زرارة عن الإمام الباقر عليه السّلام قال سمعته يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد الزنا لحددتهم جميعا ؛ لأنه لا يجوز شهادته ولا يؤم الناس . « 3 »
الثاني : ما رواه أبا بصير - بسند معتبر - عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : سألته عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ قال : لا ، قلت : أن يزعم أنه يجوز ، قال : اللّهم لا تغفر ذنبه . « 4 » وهذا الدعاء يدلّ على أنّ الافتاء بقبول شهادته من الذنوب العظيمة . « 5 »
ومن حسن الحظ ان النصوص هناك مستفيضة فيها صحاح ، منها صحيحة محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تجوز شهادة ولد الزنا . « 6 » ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن شهادة ولد الزنا قال : لا ولا عبد . « 7 »
ومنها صحيحة علي بن جعفر عليه السّلام في كتابه عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : لا يجوز ولا يؤم . « 8 »
دلت هذه الصحاح على المطلوب دلالة تامة . والحكم مفتى به . قال الامام الخميني رحمه اللّه : لا تقبل شهادة ولد الزنا وإن كان عادلا . « 9 »
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 18 ، ص 228
( 2 ) . شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 132
( 3 ) . الوسائل ، ج 18 ، ص 276
( 4 ) . المصدر السابق
( 5 ) . إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 425
( 6 ) . الوسائل ، ج 18 ، ص 276 ، 277 ، ح 3 ، 6 ، 7
( 7 ) . المصدر السابق
( 8 ) . المصدر السابق
( 9 ) . تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 573