تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

5 اشتراط التعدد في الشهود

من الشروط التي لها دور في تحقق البينة واعتبارها الشرعية هو تعدد الشاهد . وها هو الفارق بينها وبين الخبر الواحد الذي من الحجج الشرعية بحسب السيرة قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه : الأولى : ايكال الفرق بينهما إلى العرف ، فكل ما عدّ فيه إنه من الشهادة اعتبر فيه التعدد وغيره من الأحكام الثابتة لها وإلّا كان من غير الشهادة - كالرواية والخبر العادل - والظاهر وفاء العرف بذلك من غير مدخلية لاعتبار الحاكم . « 1 » ومن حسن الحظ أن المتبادر من البينة في الشرع هو الشاهد المتعدد وعليه كانت البينة متقومة بتعدد الشاهد . وبدونه لا مجال لتحققها . كما قال شيخ الشيعة الإمامية الشيخ المفيد رحمه اللّه : والبينة تقوم بالشهود إذا كانوا عدولا . « 2 » وقال المحقق النراقي رحمه اللّه : البينة إمّا معناها اللغوي ، وهو ما ينكشف به الشيء ويبين ، ولا شك أنه لا يحصل بالشاهد الواحد ، أو معناها المصطلح في الأخبار وهو الشاهد المتعدد . « 3 » قال السيد المراغي رحمه اللّه : يمكن أن يقال : أنّ البينة حقيقة في شهادة العدلين في زماننا
هامش
( 1 ) . الجواهر ، ج 41 ، ص 8 ( 2 ) . المقنعة ، ص 725 ( 3 ) . عوائد الأيام ، ص 821