تلك الوكالة أو لا ؟ قال العلّامة : أصحّهما عند قوم أنه يملكه ؛ لأنّه من توابع البيع ومقتضياته ، فالإذن في البيع إذن فيه وإن لم يصرّح به « 1 » .
الثالث : قال السيد صاحب العناوين : الضابط ، أنّ الاذن في موضوع إذن من الشرع في لوازمه من الجهة المأذون فيها كما أنّ الاذن في إجارة العين المستأجرة إذن في قبضها ؛ إذ التسليط على المنفعة يلزمه التسليط على العين ولا ينفكّ عنه « 2 » .
الرابع : قال السيد اليزدي رحمه اللَّه : إذا كان ( الاذن ) بعد الزرع وكان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى حصول الحاصل ؛ لأنّ الإذن بالشيء إذن في لوازمه « 3 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 122 .
( 2 ) العناوين : ج 1 ص 104 .
( 3 ) العروة الوثقى : ص 552 .