تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد العامة في الفقه المقارن — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
إلّا أنّا يمكن نلتزم في أمثال هذه الموارد من أنّها ذات وظيفة مجعولة من قبل الشارع ، وأنّها غير مغفلة ، وأنّ الوظيفة - وإن كانت حرجيّة - فهي أضيق من القاعدة فتكون خارجة عنها بالتخصيص ، فتكون النتيجة أنّ كلّ حكم أو وظيفة حرجية غير مجعولة ولا مرادة للشارع إلّا الحكم بعدم الضمان ، أو جعل عدم الطلاق أو نحوها من الأمور الحرجية فإنّها مجعولة هنا وباقية على ما فيها من حرج ، فكأنّها جعلت ابتداء على هذا الحال لمصلحة يراها الشارع فتقدّم بالتخصيص .

سابعا : الإقدام على الحرج

ويمكننا تصوير المسألة بصورتين : الأولى : أن يكون الفعل حرجيّا في نفسه كالوضوء مثلا ، وطبيعي أنّه مورد من موارد القاعدة ، وتطبيق لها ، فيرتفع وجوب الوضوء ، ولكنّ المكلّف نفسه يتعمّد الوضوء ويقدم عليه ، لا على بدله ، فهل يصحّ منه الوضوء أو يحكم ببطلانه « 1 » ؟ والواقع أنّ هذه المسألة تبنى على ما سبق أن بحثناه تحت عنوان ( الحرج بين الرخصة والعزيمة ) وانتهينا هناك إلى أنّه رخصة ، فذلك يعني بقاء الملاك وصلاحية التقرّب به ، فيحكم حينئذ بالصحّة . ومن يقول بالعزيمة لا بدّ أن يذهب إلى البطلان ؛ لأنّ الفعل حينئذ لا يصلح للتقرّب ، فالفرض المذكور من توابع تلك المسألة . الثانية : أن يقدم الإنسان مختارا على فعل إذا حقّقه وتلبّس به تسبّب له حرج في
هامش
( 1 ) . ذكر العلّامة محمد حسن الآشتياني : أنّه لا إشكال ظاهرا عندهم في مشروعية العبادات الواجبة فيما يحكم بعدم وجوبها لقاعدة نفي العسر والحرج ، كالصوم الحرجي ، والطهارة الحرجية في الغسل أو الوضوء للغايات الواجبة . رسالة في نفي العسر والحرج : 244 .