تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد العامة في الفقه المقارن — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ومقتضى ذلك أنّ قاعدة لا ضرر شاملة للمحرّمات التي يكون في نفيها منّة ، كما إذا كان امتثالها محدثا لضرر أهمّ ، أو كان من الحالات التي ورد فيها التسامح الشرعي ، كما في بعض الضرورات المنصوص من قبله على إباحة بعض المحرمات لأجلها ، مثل أكل الميتة عند الاضطرار .

الرأي المختار

والأولى أن يقال : إنّ المستفاد من القاعدة - كما قرّبناه سبق - أنّ ( لا ضرر ) إنّما تنفي خصوص الحكم الذي يحدث امتثاله الضرر ، والمحرّمات - نوعا - لا نتصوّر في امتثالها إحداث ضرر ما . والسرّ في ذلك أنّ امتثال المحرّم لا يكون إلّا بتركه ، والترك عدم ، فلا يتصوّر فيه غالبا أن يكون علّة إحداث نقص مادّي ، فترك شرب الخمر لا يحدث الضرر ، وإن كان شربه قد يدفع الضرر . والحقيقة أنّ الواجبات والمحرّمات مختلفات من حيث السنخية ، فامتثال الواجب قد يحدث ضررا كما في الوضوء في شدة البرد مثلا ؛ لأنّه أمر وجوديّ يصلح أن يكون علّة لإحداث ضرر ما ، ولكن ترك الحرام لا يمكن عادة أن يحدثه ؛ لكونه عدميا . نعم الذي يمكن تصوره في المحرّمات - كما أشرنا قبل قليل - هو أن مخالفتها قد تكون رافعة للضرر ، كما في مثال إساغة اللقمة بالخمر ، ولها قواعدها الخاصّة . والحقيقة أنّ قاعدة ( لا ضرر ) ناظرة إلى رفع الضرر ابتداء ، وتلك ناظرة إلى رفعه بعد وجوده ، وهو لا يتحقّق إلا بمخالفة الحرام ، أي أنّ ارتكاب المحرّم قد يرفع الضرر بعد حدوثه . وعلى هذا فالمحرّمات تكون خارجة بالتخصّص ؛ ولذلك خصّها الشارع بفحوى