قاعدة مستقلّة يأتي الحديث عنها إن شاء اللّه تعالى . « 1 »
نعم ؛ لو أمكن أن نتصوّر أنّ ترك محرّم ما - وهو عدم - يمكن أن يكون علّة في إحداث ضرر ما ؛ يكون ذلك مشمولا للقاعدة ، إلّا أنّنا لا نتصوّره في جلّ المحرّمات ؛ فهي إذا خارجة عن هذه القاعدة تخصّصا .
وما يقال عن المحرّمات بالتقريب الذي ذكرناه يقال عن الأمور العدميّة .
رابعا : القاعدة والأمور العدميّة
ويقصد بالأمور العدميّة : الأمور التي لم يرد من الشارع حكم فيها ، وعدم وروده يستلزم الضرر .
فالشارع - مثلا - لم يشرّع الضمان على الدولة لإنسان ما إذا تلف ماله بآفة سماويّة ، وبما أنّ عدم تشريعه ضرر على ذلك الإنسان ، فهل يمكن أن نرفع هذا العدم بقاعدة ( لا ضرر ) ؟ ورفع العدم معناه إيجاد الضمان في المثال ؛ فنحكم بضمان الدولة لهذا الإنسان استنادا إلى هذه القاعدة . « 2 »
والجواب على ذلك بالنفي ، ويتّضح ممّا سبق أن ذكرناه من أنّ هذه القاعدة إنّما
هامش
( 1 ) . وهي قاعدة « الضرورات تبيح المحظورات » يأتي الحديث عنها في صفحة 120 وما بعدها و 206 وما بعدها .
( 2 ) . وفي هذه النقطة تختلف النظرية الإسلامية عن النظرية الوضعية بالنظر إلى الكسب الضائع ، فيغلب على النظم القانونية الحديثة الاتجاه إلى حساب التعويض على أساس معدّلات الكسب السابقة ، وما كان يستطيع المتضرّر كسبه لنفسه ولأفراد أسرته لو لم تقع له هذه الإصابة ، ويعني ذلك أنّ التاجر الذي يصاب وهو في سن الخمسين بإصابة تمنعه عن العمل وتلزمه الدار ، سيأخذ تعويضا يقدّر على أساس أرباحه السابقة من عمله ، فإذا كان يكسب مائة قبل الإصابة ، أعطي نسبة كبيرة منها . ويختلف ما يستحقّه ضمانا إذا كان ربحه أكثر من مائة أو أقل منها ، ويقدّر الواجب في مقدار مقطوع على أساس ضرب مقدار هذا الربح في عدد السنوات التي يتوقّع لمثله الاستمرار في هذا العمل . ضمان العدوان في الفقه الإسلامي : 431 .