تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

63 - متى تخرج العين المغصوبة عن ملك مالكها ؟

( واما إذا كان ( الخيط ) للغير فمشكل ( أي يشكل الصلاة في الثوب المخيط بالخيط الغصبي ) وان كان يمكن ان يقال إنه يعدّ تالفا فيستحق مالكه قيمته ( 1 ) خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه . لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل ارضاء مالك الخيط ، خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا بل لا يترك في هذه الصورة ( 2 ) ) . ( 1 ) يعني : وإن استحق القيمة كان الخيط ملكا للضامن ، كما استجوده في الجواهر « 1 » في هذه المسألة من كتاب الغصب ، وحكاه عن مجمع البرهان معللا له باقتضاء ملك المالك القيمة خروج المغصوب عن ملكه ، لكونها عوضا شرعيا عنه ، وحكي ذلك عن ظاهر الدروس فيما لو غصب ساجة فأدخلها في بنائه أو لوحا فأثبته في سفينة بنحو لا ينتفع باخراجهما ، وكذا عن صريح المبسوط ، بل عن المسالك نسبته إلى ظاهرهم وأن العين تنزل منزلة المعدومة . لكن عن المسالك :
هامش
( 1 ) ج 37 / 80 .