هامش
- أبواب مكان المصلي ) ورواه الصدوق بسند معتبر عن زرعة عن سماعة ( الفقيه ج 4 الباب 509 برقم 5154 ) .
واما التوقيع فسنده معتبر وإليك ذيله : ( فلا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه . . ( الوسائل ب 3 من أبواب الأنفال ح 7 .
قال السيد الأستاذ الماتن ( المستمسك ج 2 / 431 و 432 ) الأقرب عرفا ان يحمل الأوّل على الحكم الواقعي والتوقيع على الحكم الطريقي ومقتضاه اعتبار الطيب مطلقا ، ويكون الاذن الانشائي طريقا إليه يرجع اليه عند الشك .
وقال أيضا : ثم إن ظاهر الموثق ( اي موثق سماعة وصحيح الشحام ) اعتبار الطيب الفعلي . لكن السيرة تقتضي الاجتزاء بالطيب التقديري ويقتضيه ظاهر الاتفاق على جواز التصرف باذن الفحوى . . نعم إذا كان طيب نفس المالك معلقا على أمر زائد على الالتفات . . بل يحتاج إلى وعظ ونصح وارشاد مثلا لم يجزئ مثل هذا الطيب . .
ثم إن ما ذكرنا من الاجتزاء بالطيب التقديري المعلق على الالتفات يختص بالتصرفات الخارجية ، مثل الاتلاف ونحوه واما التصرفات الاعتبارية مثل البيع ونحوه فلا يجزئ فيها ذلك عند الأصحاب وان اختار الاجتزاء به بعض المحققين في مبحث الفضولي . لكنه ضعيف كما أن التصرفات الاعتبارية تفترق عن التصرفات الخارجية بوجه آخر وهو عدم الاجتزاء بالطيب النفساني فيها وإن اجتزأ به في التصرفات الخارجية لما يظهر من بعض الأدلة هناك من اعتبار رضا الانشائي زائدا على طيب النفس . والكلام فيه موكول إلى محله .
والوجه فيه أولا الانصراف ، وثانيا عدم ما يصلح ان يقدر فيه عرفا وتقدير -