62 - الانتفاع بمال الغير
( الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ان عدّ تصرفا - فيها - كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل ) .
لا ينبغي التأمل في أن مجرد الجلوس تحت الخيمة ليس تصرفا فيها عرفا ، كالجلوس تحت السماء ، ولو فرض كونه تصرفا لم يكن فرق بين الحر والبرد وغيرهما من الأحوال . نعم يصح صدق الانتفاع بها في الحالين المذكورين من دون غيرهما . لكن عرفت أن الانتفاع بمال الغير لا دليل على تحريمه ، لان الموضوع في التوقيع الشريف هو التصرف ، وإطلاق موثق سماعة : « لا يحل مال امرئ مسلم . . . » « 1 » محمول عليه ، كما أشرنا إلى وجهه في مبحث الأواني « 2 » .
هامش
( 1 ) في صحيح الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وقف بمنى . . فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم . . الا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا ( الكافي ج 7 / 273 الوسائل ب 3 من -