52 - انتقال التركة إلى الورثة مع الدين وعدمه
( من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس ، لا يجوز لورثته التصرف في تركته ( 1 ) ولو بالصلاة في داره ، قبل أداء ما عليه من الحقوق ( و ) إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين ، بل وكذا في الدين غير المستغرق ( 2 ) إلّا إذا علم رضا الديان ) ( 3 ) .
( 1 ) لوضوح ان الحقوق المذكورة من قبيل الدين كما تضمنه خبر عباد الآتي ، وهو مانع عن التصرف في التركة في الجملة بلا اشكال ولا خلاف . نعم في اقتضائه اطلاق المنع تأمل « 1 » .
ومحصّل ما يقال في المقام هو انه لا خلاف ولا إشكال في انتقال التركة إلى
هامش
( 1 ) فهم السيد الأستاذ من كلام العروة كون الحقوق في الذمة لا في العين والظاهر مراد صاحب العروة الثاني لان الأول مذكور في المسألة الآتية والأصل في اشتباه السيد الأستاذ وغيره من المحشين هو نقص المتن حيث لم يصرح بتعلق الحقوق في التركة بل على الميت .