الإباحة ، كما هو الغالب .
وفي الجواهر - في بيان أصل المسألة ، بعد ما ذكر أن الزرع لصاحب البذر - قال : « لكن مع فرض كون الحب من الذي هو معرض عنه ، على وجه يجوز للملتقط التقاطه ، فهل هو كذلك ، لأنه لا يزول عن الملك ، بالاعراض ، بل به مع الاستيلاء ، والفرض عدمه إلى أن صار زرعا ، والفرض عدم الاعراض عنه في هذا الحال ؟ ، أو أنه يكون لصاحب الأرض لأنه من توابعها ونمائها ، بل لعل كونه فيها نوع استيلاء من المالك عليه ؟ وجهان ، إلّا أنه جزم في التذكرة : بأنه بينهما على كل حال ، خلافا لبعض العامة » . ذكر ذلك في آخر كتاب المزارعة . ويشكل الأوّل : بأن الزرع عرفا نماء الحب في الأرض ، ولذا لو غصبه غاصب فزرعه كان الزرع للمالك .
والثاني : بأن الاستيلاء بغير قصد لا يستوجب الملك . ( المستمسك ج 12 / 197 إلى 202 ) .
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 331
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٣٣١