تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

42 - موضوع جواز الافطار للمريض مثلا

( وإذا حكم الطبيب بعدم ضرر - أي الصوم - وعلم المكلّف أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه ) . لما عرفت من النصوص الدالة على رجوعه إلى نفسه . ولا فرق في ذلك بين تحقق الضرر واقعا وعدمه . أما الأوّل فواضح مما أشرنا إليه . وأما الثاني فلأن انتفاء الضرر واقعا إنما يمنع عن صدق المعصية على الصوم لكنه يكون تجرؤا لمخالفة الحجة الظاهرية ، والتجرؤ يمنع من وقوع الفعل على وجه العبادة كالمعصية الحقيقية « 1 » . تنبيه : قد يستشكل في المقام وأمثاله في أن موضوع الحكم بالافطار هو المرض الواقعي - يقتضيه ظاهر الآية « 2 » وجملة من الروايات - أو العلم به أو خوفه
هامش
( 1 ) إذا قلنا بان التجري حرام شرعا يصبح بطلان العمل مطلقا واضحا . وانظر الكلام حول حرمة التجري شرعا في حدود الشريعة ج 1 / 160 الطبعة الثانية ) . ( 2 ) البقرة : 184 .