تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
هامش
- الكفار ولا عن جميع العامة بل عن العامة القائلين بخلافة الخلفاء الأربعة دون الخوارج القائلين بخلافة الخليفتين لعدم كثرة الابتلاء لهم كالوضوء بالنبيذ على ما مر . والحق شمول التقية لجميع العامة حتى من الزيدية للاطمينان بعدم الفرق بينهم وان لم نقل باطلاق الأدلة . ( فرع ) : يرتفع الخوف بمجرد الدخول معهم في الصلاة صورة ولا يحتاج إلى قصد الاقتداء جزما وعليه لا وجه لسقوط القراءة عن المصلي فإنه يصلي صلاته معهم ، لكن الروايات المتقدمة لم تشر إلى ذلك بوجه ولم يذكر الأئمة وجوب القراءة للشيعة وهذا يدل على سقوط القراءة عنهم . نعم في صحيح ابن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته ، والامام يجهر بالقراءة ؟ قال : اقرأ لنفسك ، وان لم تسمع نفسك فلا بأس . ( الباب 52 من أبواب القراءة ) وتؤيده مرسلة محمّد بن أبي حمزة . وهذا المقدار يكفي لايجاب القراءة وعدم الاقتداء بهم حقيقة خلافا لبعض الفقهاء في ذلك . وسيأتي كلام آخر في التقية في الفصل 32 . تفصيل وتدقيق المأمور بالتقية إما يترك وظيفته الأولية والثانوية معا واما يترك الثانوية فقط ، ففي الأول إذا قلنا بانقلاب الواقع الأولي إلى الثانوي يبطل العمل بترك التقية . وإن لم نقل به لعدم دلالة السيرة والنصوص على ذلك كما أشرنا إليه ، فلا موجب لبطلان العمل الواجب المركب وان استحق العقاب بترك التقية الواجب كالوقوف -