تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
هامش
- قال : ما أراك بعد إلّا هاهنا ، يا زرارة فأي علة تريد أعظم من أنه لا يأتم به ؟ ثم قال : يا زرارة اما تراني قلت : صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم ( المصدر ص 300 ) . ويؤيد ذيله ( صلوا في مساجدكم ) بعض الروايات غير المعتبرة سندا المشتملة على قوله عليه السّلام صلوا في عشائركم . وغيره . واما قوله عليه السّلام : ( صلوا عشائركم ) فهو أجنبي عن المقام ظاهرا ، لأنه من الوصل دون الصلاة . ثم إن سيدنا الأستاذ الخوئي بعد مناقشته في دلالة الرواية على الاجزاء فصّل في المقام وقال بالاجزاء في خصوص الموارد المنصوصة كغسل الرجلين والغسل منكوسا وترك القراءة في الصلاة خلفهم وأمثالها ، فان الامر بها انما هو جعل المصداق للطبيعة المأمور بها تقية فيسقط الامر بها إذا اتى بذلك المصداق . واما ان لم يرد امر بالتقية في خصوصه فإن كان الموارد مما يكثر الابتلاء به كالتكتف في الصلاة وغسل الرجلين - مع قطع النظر عن كونه موردا للامر به بالخصوص - فلا مناص فيه من الالتزام بالصحة والاجزاء فان عدم الردع عما جرت به السيرة وعدم الامر بالإعادة والقضاء يدل على الامضاء . ومن هذا القبيل الوقوف بعرفات يوم الثامن من ذي الحجة مع الشك في هلال الشهر . وان لم يكن مما يكثر الابتلاء به ، بل كان مما يندر الابتلاء به ولم يكن بمرأى من الأئمة عليهم السّلام فلا دليل على الامضاء كالوضوء بالنبيذ والمسح على الخفين والوقوف بعرفة مع العلم بكون اليوم ليس بثامن لذي حجة ، فيحكم بالبطلان وان كانت التقية واجبة . ( التنقيح ج 4 / 289 - 296 ) . ثم إنه رضى اللّه عنه ذهب إلى اختصاص الصحة والاجزاء بالتقية عن العامة لا عن -