تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
هامش
- 278 ) . رابعها : الروايات الخاصة كقول الصادق عليه السّلام في صحيح حماد أو الحلبي : من صلى معهم في الصف الأوّل كان كمن صلى خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في الصف الأوّل ) ( الوسائل 8 / 299 و 300 الباب الخامس من أبواب الجماعة ) . للحديث دلالة قوية في الاجتزاء بفعل المتقى به واجزائها عن الواقع وهو كالنص في عدم اعتبار المندوحة ، وليس فيه فرض خوف ، نعم يشمله باطلاقه أو بطريق أولى . وفي التعدي عن الصلاة إلى غيرها وجهان من الأولوية فان الصلاة من أعظم العبادات ، ومن أن التقية في الصلاة كثير الابتلاء فلو لا الاجزاء لوقع المكلف في حرج أو تعب . ولا علم لنا لعلل الاحكام ، وهذا هو الأظهر . ثم إن هذا الحديث حديث حماد أو الحلبي ، كالصريح في عدم اعتبار المندوحة لكن في التعدّي عن الصلاة إلى سائر العبادات تأمّلا . وان يظهر من بعض كلمات سيدنا الأستاذ الخوئي المفروغية عن صحة التعدي . وعلى ما ذكرنا يشكل الرمي والحلق والذبح يوم التاسع إذا كان عند الناس يوم العاشر وان جوزنا الوقوف معهم يوم الثامن إذ يجوز للمحرم اتيانها يوم العاشر الواقعي بلا خوف أصلا . واعلم أن مثل هذا العمل بداعي التأليف والتحابب من دون خوف من ضرر انما هو امر تعبدي خاص بمورد الصلاة وحدها ولا يجوز فعل حرام أو ترك واجب نفسي أو ضمني آخر بهذا الداعي واللّه اعلم . ومثله صحيح زرارة في حديث : ولا تدع الصلاة معهم وخلف كل امام . . ثم -