هامش
- وان شرعت للامتنان على المؤمنين ، لكن لا لمطلق الامتنان ، بل انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية ( فلا تقية ) كما قاله الباقر والصادق عليهم السّلام في خبري محمّد بن مسلم والثمالي ( الوسائل 16 / 234 و 235 ) مقتضى ذيل الحديث بقاء التقية ونفوذها ما لم تبلغ الدم . فتأمل . فإنه ان تم لجرى في ما يخالف الامتنان على نفس المكلف ، كما إذا باع داره أو ثيابه لصرف ثمنها في ما يلزم عليه تقية ، ولا أظن بفقيه يلتزم به ويحكم ببطلان البيع وحرمة تصرفه في ثمنه وربما يهلك من جراء هذا الحكم .
والعمدة في المقام هو رفع الجزئية والشرطية والمانعية بالتقية إذا كان لادلتها اطلاق أو عموم يشمل غير حال الاختيار ولم تكن لبّية وإلّا لا اشكال في رفعها في حالة الاضطرار والتقية وغيرهما ، لان المتيقن اعتبارها في غير هذه الحالة ، وأيضا محل الكلام في المانعية هي المانعية المنتزعة عن النواهي الغيرية كالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، وأما المانعية المنتزعة عن النهي المستقل كعدم كون المكان مغصوبا أو ماء الوضوء مغصوبا ، فهي خارجة عن محل البحث ، فان حرمة التصرف فيه إذا ارتفعت بالتقية ترتفع مانعيته في الصلاة والطهارة بالتبع .
ويمكن الاستدلال على الإجزاء بوجوه :
أولها : حديث : الرفع فإنه يدل على رفع الجزئية والشرطية المضطر إلى تركهما والمانعية المضطر إلى فعلها برفع الامر أو النهي الضمني أو الغيري . واما صحة المركب الفاقد عن الجزء أو الشرط أو الواجد للمانع فهو بما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال ( في صحيح زرارة الوارد في المستحاضة : ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال ، فان النبي صلّى اللّه عليه وآله قال الصلاة عماد دينكم ) وذيله يدل على -