تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ما يوافق التقية عن الواقع ، فيكون في طول الواقع ، فالاتيان بالواقع مجزئ مسقط للأمر . ويمكن دفع الثاني بأنه لا وجه لاقتضاء الأمر بالمسح على الخفين للنهي عن المسح على البشرة حتى بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، لاختصاص ذلك بالضد المضيق وليس منه المقام « 1 » ، اللّهمّ إلّا أن يقال : إن التقية كما تكون بالفعل فتقتضي وجوبه وحرمة تركه تكون بالترك فتقتضي وجوبه أيضا وحرمة الفعل والمسح على البشرة في نفسه مخالفة للتقية فيحرم « 2 » ، ولا يصح
هامش
- مثلا صار جزءا واقعيا - ثانويا - للوضوء مثلا لأجل التقية ، وانما تدل على سقوط جزئية المسح للوضوء وشرطيته للصلاة ومانعية التكتف مثلا . فمخالفة التقية وان كانت محرمة ، لكنها لا تضر بالصحة نعم ان صح قوله عليه السّلام التقية ديني ودين آبائي . فيحتمل انقلاب الواقع بما تقتضيه التقية لأجله ويحتمل ما افاده السيّد الأستاذ رضى اللّه عنه في المتن من البدلية الطولية ، لكن يبقى السؤال عن اجزاء اتيان الواقع للامر فان كون التقية دينا يقتضي انحصار الامر بغسل الرجلين مثلا وانه لا امر بالمسح في حالها وانه انقلب إلى الغسل والبدلية العرضية مع أنها خلاف الفرض وخلاف الأدلة تقتضي التخيير بينهما واقعا . ( 1 ) على أن في حكاية النهي الغيري عن المبغوضية بحثا فلاحظ نهاية الدراية في شرح الكفاية . ( 2 ) الحرمة المذكورة عرضية ليست بذاتية ، والحكم الذاتي وجوب التقية فإنها من الدين ، ولكنه لا يدل على بطلان مسح البشرة كما افاده أولا . ومنه يظهر الحال في جوابه الآتي بقوله : قلت . . نعم يمكن ان يعلل بطلان مسح البشرة مثلا بأن التقية احلّت جزئيته باسقاط -