هامش
- الوجوب الضمني أو الغيري وعليه فالبطلان يستند إلى عدم الامر به . مع الغض عن الترتب . ودعوى بقاء الملاك غير مسموع خصوصا في التقية الوارد فيها - ولو بسند غير معتبر - انها دين الامام وآبائه عليهما السّلام . بقيت في المقام فروع نذكر بعضها :
1 - قال الشيخ المفيد رضى اللّه عنه : استفاض عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال :
ستعرضون من بعدي على سبّي : فسبّوني ، فمن عرض عليه البراءة مني فليمدد عنقه ، فان برئ مني فلا دنيا له ولا آخرة ( الوسائل ج 16 / 232 ) .
أقول : هل البراءة من أمير المؤمنين عليه السّلام عند التقية لا سيما عند خوف القتل حرام كما يظهر من هذه الرواية التي ادعى المفيد استفاضتها وكفى به ناقلا ومدعيا وان لم نجد له سندا في غير كلامه رضى اللّه عنه ويظهر من غيرها أو أن المكلف مخير بين تحمل الضرر والبراءة أو اختيار الضرر أفضل أو أن البراءة كغيرها من المحرّمات عند التقية ؟ الروايات ( الوسائل الباب 29 من أبواب الامر والنهي ) في ذلك مختلفة متعارضة ، على أنها بأسرها ضعيفة سندا على الأظهر ، فان اطمأن أحد بصدور بعض ما دلّ على حرمة البراءة منه عليه السّلام يحرم عليه التقية في ذلك وإلّا فالأحوط الحاق البراءة بغيرها من المحرمات في الحكم وما افاده سيدنا الأستاذ الخوئي قدّس سرّه في المقام أكثره لا يخلو عن اشكال وايراد .
2 - عرفت من السيد الأستاذ رضى اللّه عنه صحة العمل المتقي به عن الواقع على تفصيل افاده وعرفت تفصيل المحقق الثاني رضى اللّه عنه وضعفه في كلامه قدّس سرّه واعلم أن الشيخ الأنصاري استشكل في ارتفاع الآثار المترتبة على الفعل لولا التقية إذا كان لدليل ثبوتها اطلاق أو عموم ، نظرا إلى أن المرفوع في حديث الرفع ليس -