تعالى في سورة الصافات :
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
« 1 » . وأما الرواية :
فمنها رواية محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شيء ، فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة . قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب ، قال عليه السّلام : كلما حكم اللّه به فليس بمخطئ » « 2 » ، وعن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام وأبي جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللّه عليه السّلام : أنهم أوجبوا القرعة فيما أشكل « 3 » ، وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة ؟ ! أليس هو التفويض إلى اللّه جل ذكره ؟ . . . » « 4 » ، وخبر عبد الرحيم المروي في كتاب الاختصاص « 5 » ، للمفيد رضى اللّه عنه : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : إن عليا عليه السّلام كان إذا ورد عليه أمر يجيء فيه كتاب ولا سنة رجم فيه ، يعني : ساهم فأصاب ، ثم قال : يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات » « 6 » ، - وقريب منه خبره الآخر « 7 » - وصحيح محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، قال عليه السّلام : كان علي عليه السّلام يسهم
هامش
( 1 ) الآية : 141 .
( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب كيفية القضاء حديث : 11 .
( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب كيفية القضاء حديث : 1 .
( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب كيفية القضاء حديث : 2 .
( 5 ) محمّد بن حكيم لم يثبت حسنه بوجه واضح ، ونسبة كتاب الاختصاص إلى المفيد - رغم اشتهارها - غير ثابتة .
( 6 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب كيفية القضاء حديث : 14 .
( 7 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب كيفية القضاء ملحق حديث : 14 .