تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

31 - بعض ما يتعلق بالقرعة

وهذا الاحتمال ( أي احتمال القرعة ) ذكره جماعة فيما لو أسلم الكافر على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار . وأشكل عليه بأن القرعة إنما تكون طريقا إلى تعيين الواقع المتعين في نفسه . والمفروض عدمه ، ولذا اختار بعضهم التوقف حتى يصطلح الورثة . وبعضهم اختار القسمة بالسوية ، نظير ما لو تداعيا مالا معينا ، والإشكال على الأخير ظاهر ، لاختصاص الدليل بصورة التداعي والمفروض عدمه . ويشكل ما قبله بأن تصالح الورثة تابع لاستحقاقهم ، وهو غير ظاهر . ومن هنا قوّى في الجواهر القرعة مانعا اختصاصها بصورة تعيين الواقع المتعين في نفسه لإطلاق أدلتها من الآية ، والرواية « 1 » . أقول : المراد من الآية قوله تعالى في سورة آل عمران :
وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ، وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ
« 2 » ، أو قوله
هامش
( 1 ) هذا المنع هو الأقوى لإطلاق بعض الروايات المعتبرة كما ذكرنا في كتابنا ( القضاء والشهادة ) في بحث القرعة ص 93 إلى ص 106 فانظره إن شئت . ( 2 ) الآية : 44 .