تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
القول أولى في القبول مضافا إلى قاعدة : من ملك شيئا ملك الإقرار به ( المستمسك ج 12 / 406 ) .
هامش
- وقال في محل رابع ( ج 14 / 414 و 415 ) : ومن ذلك يتحصل أمور : ( الأوّل ) : أنّ الإقرار في قاعدة : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » وقاعدة : « من ملك شيئا ملك الإقرار به » ، يختص بالإقرار الصادر لبيان الأعلام ، ولا يشمل ما كان صادرا لفرض آخر أو غلطا . ( الثاني ) : أن الإقرار في قاعدة : « من ملك شيئا ملك الإقرار به » لا يختص بالإقرار بالوجود ، بل يعم الإقرار بالعدم ، والإقرار بالخدش في إقراره بالوجود أو العدم . فإذا أقر الحاكم الشرعي بالحكم بالهلال قبل ، وإذا أقرّ بعدم الحكم قبل ، وإذا أقرّ بأنّ إقراره بالحكم كان سهوا أو غلطا قبل ، وكذا في إقراره بالعدم . ( الثالث ) : أنه لا يختص الإقرار الخارج عن عموم القاعدتين بما كان خلافه عاديا كما يظهر من الشرائع . فإذا ادعى المقر بخدش في إقراره بأمر غير عادي يقبل الخدش ، ويسقط الإقرار . ولذلك قال في الجواهر : « إنّ الأقوى في النظر ، إن لم يكن إجماع ، عدم خصوصية للمقام ، فتسمع الدعوى مطلقا ، إذا ذكر وجها ممكنا لإقراره الأوّل » . ( الرابع ) : أنّ السماع في الفرض الأول المذكور في المتن بلحاظ الحكم بالزوجية ، والسماع في الفرض الثاني بلحاظ إلزامه بأحكام ما أقر به أوّلا من باب الأمر بالمعروف ، فلا يلزم به . ( الخامس ) : أن الوجه في السماع في الأوّل قاعدة : « من ملك . . . » والوجه في السماع في الثاني : اختصاص قاعدة : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » بغير المورد . فالسماع في المقامين ليس بلحاظ واحد ، ولا دليله في المقامين واحد . * * *